الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد وللتوصل الى مقدارها واسبابها تطبق بشأنها الاحكام الواردة
في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية بما في ذلك ما يلي:-
أ- تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات والدورات) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها واسبابها وملزمة
للموفد وكفيله ، ولا يجوز لهما او لاي منهما الطعن فيها باي صورة من الصور او اثبات ما يخالفها.
ب- اذا انفقت على الموفد أي مبالغ اثناء وجوده في البعثة او الدورة من جهة اخرى غير حكومة المملكة او أي دائرة من
دوائرها فتعتبر انها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها احكامه ، وذلك بغض النظر عن مصدر الانفاق
على الموفد من تلك الجهة او اسبابه ، وتسري عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.