الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى
احكام المادة (145) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام
وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (145)
من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت
بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثانية.