الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الأولى والثانية برئاسة وزير العدل وعضوية كل
من:-
1- أمين عام رئاسة الوزراء.
2- رئيس ديوان الخدمة المدنية 0
ب- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة برئاسة امين عام وزارة العدل
وعضوية كل من:-
1- امين عام ديوان الخدمة المدنية.
2- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ج- يجتمع (المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين على الاقل على ان يبين
المخالف أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د- تطبق على كل من رئيس وعضوي (المجلس التأديبي) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.