الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ-للوزير او لاي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها
الموظف قبل النظر فيها واصدار قرار بشأنها ، ويشترط في ذلك ان لايصدر المرجع المختص مثل ذلك القرار في أي مخالفة الا
بعد اجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي اتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:-
1- اذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة ان تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في
البنود (6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام.
2- اذا رأت تلك الجهة احالة الموظف الذي ارتكب المخالفة الى المجلس التأديبي0
ب- للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين(1)و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة
ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة او الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وان يناقش الشهود الذين يقدمون
فيها ، وان يستدعي أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير اخرى تتعلق به الى ملف التحقيق
وان يقدم أي بينة اخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ان لاتسمع اقوال أي شاهد الا
بعد القسم القانوني.
ج- يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق ان يكون رئيسها او أي عضو فيها بدرجة او راتب اعلى من درجة او راتب الموظف المحال
على التحقيق او مساويا لهما ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بان يكون رئيس الهيئة بدرجة او راتب اعلى من درجة او
راتب الموظف المحال على التحقيق0