التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 146من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقا للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (145) من هذا النظام ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (145) من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة اذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثانية.

الإحالة

المادة 146 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية