الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ-تقسم الوظائف العامة في الدوائر الى الفئات التالية:-
1- الفئة العليا:-
تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى المادة (16) من هذا النظام.
2- الفئة الاولى:-
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها الا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى.
3- الفئة الثانية:-
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها الا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى0
4- الفئة الثالثة:-
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولايعين في أي منها الا من كان
يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها حدا ادنى.
5- الفئة الرابعة:-
وتشمل وظائفها المستخدمون في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف
الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ، ولا يجوز ان يعين فيها الا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية
العامة ولا ينقل موظفو هذه الفئة الى أي من الفئات الاخرى كما لايجوز تكليفهم للقيام بمهام وظائف هذه الفئات.
ب- يقسم الموظفون في الدوائر الى:-
1- موظفين دائمين:-
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف0
2- موظفين بعقود:-
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف بمن في ذلك المعينون على حساب المشاريع او على
حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب وعلاوات.