الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه ، فيستحق
راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل.
ب- اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن ادانته وايقاع عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها
عن العمل اذا كانت لاتزيد على ستة اشهر ، اما اذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة
على الاشهر الستة.
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتبارا من
تاريخ احالته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها او الجريمة
التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة ايقافه
عن العمل بمقتضى احكام المادة (149) من هذا النظام.