الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية0
ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناء على تهم معينة ورأى الوزير عدم احالة الموظف
على المجلس التأديبي ، فللوزير ان يقدم تقريرا الى مجلس الوزراء ، الذي يحيله بدوره الى لجنة من بين اعضائه برئاسة
وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهم مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار
الخاص بذلك ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) على الموظف او انهاء خدمته.