التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · انتهاء الخدمة

المادة 164من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية0 ب- اذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناء على تهم معينة ورأى الوزير عدم احالة الموظف على المجلس التأديبي ، فللوزير ان يقدم تقريرا الى مجلس الوزراء ، الذي يحيله بدوره الى لجنة من بين اعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهم مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) على الموظف او انهاء خدمته.

الإحالة

المادة 164 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية