التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · موظفو الفئة العليا

المادة 17من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:- المجموعة الاولى:- - قاضي القضاة. - رئيس ديوان المحاسبة. - رئيس ديوان الخدمة المدنية. - رئيس ديوان التشريع والرأي. - امين عام رئاسة الوزراء. المجموعة الثانية:- - الامين العام. - المحافظ في وزارة الداخلية. - المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء. - المستشار في رئاسة الوزراء او في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على تنسيب رئيس الوزراء0 - المفتي العام للمملكة 0 - امين سر مجلس الوزراء. - مدير عام مكتب رئيس الوزراء. - مراقب الشركات.

الإحالة

المادة 17 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية