الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:-
المجموعة الاولى:-
- قاضي القضاة.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
- رئيس ديوان التشريع والرأي.
- امين عام رئاسة الوزراء.
المجموعة الثانية:-
- الامين العام.
- المحافظ في وزارة الداخلية.
- المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
- المستشار في رئاسة الوزراء او في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناء على
تنسيب رئيس الوزراء0
- المفتي العام للمملكة 0
- امين سر مجلس الوزراء.
- مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
- مراقب الشركات.