التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 171من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يكون الوزير ، او من يمارس صلاحياته ، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به ، والمشرف على اعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها ، وتحقيقا لهذه الغاية يترتب عليه مايلي:- 1- اتخاذ القرار بتوزيع الاعمال والمهام في الدائرة على الموظفين. 2- اتخاذ القرار بتنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل وازدواجية في العمل0 ب- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام الى أي وزير ذي علاقة. ج- للوزير ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية. د- للامين العام ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية. هـ- لرئيس ديوان التشريع والرأي تسمية احد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات الامين العام المقررة في هذا النظام فيما يتعلق بموظفي الديوان.

الإحالة

المادة 171 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية