التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 170من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ، اذا اتخذ أي قرار بالتعيين او الترفيع او النقل او الانتداب او الوكالة او التأديب او انهاء الخدمة او تعديل وضع الموظف باي صورة من الصور او منحه أي علاوة او زيادة سنوية او زيادة سنوية اضافية ، وكان ذلك القرار مخالفا لاحكام هذا النظام او غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان ان يطلب من المرجع المختص ايقاف الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه ، وفي حال الاختلاف او عدم استجابة المرجع المختص للطلب ، يرفع رئيس الديوان الامر الى رئيس الوزراء وله ايقاف تنفيذ ذلك القرار او الاجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه 0 ب- للموظف ذي المصلحة المباشرة في أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يطعن فيه الى مجلس الوزراء خلال (60) يوما من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 170 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية