الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- اذا شغرت في الدائرة أي وظيفة من وظائف الفئة العليا او تغيب شاغلها لاي سبب كان فيتم بقرار من الوزير تكليف موظف
اخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة ومسؤولياتها بالوكالة لمدة لاتزيد على سنة واحدة على ان لاتقل فئة
الموظف الوكيل عن فئة الموظف الاصيل او الفئة التي تليها مباشرة.
ب- يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة الى جانب قيامه بمهام وظيفته الاصلية ومسؤولياتها
ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الاساسي بالاضافة الى راتبه وعلاواته اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.