التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 32من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ-1- تمنح علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي حدها الاعلى (30%) لكل من الحالات المبينة ادناه ويجوز الجمع بينها:- - لصعوبة العمل ومسؤوليته في وظائف معينة0 - لموقع العمل. 2- تصرف العلاوات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة وله وقف صرف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من اجله. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها ويستمر الموظف الذي يتقاضى أيا من هاتين العلاوتين بتقاضيها الى حين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بهذا الشأن. ج-1- تمنح علاوة اضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي:- الموظف نسبة العلاوة من الراتب الاساسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ - الطبيب البشري وطبيب الاسنان 120% - الطبيب البيطري 120% - المهندس 120% - المهندس الزراعي 120% - الصيدلي 120% - الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100% - العاملون في مستشفيات وزارة الصحة - الممرض والممرضة والقابلة القانونية 75% العاملون في غير مستشفيات وزارة الصحة -الجيولوجي 120% 2- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة واي علاوة تشملها احكام الفقرة (أ) والفقرة (و) من هذه المـــادة واي علاوة اخرى يستحقها الموظف بموجب أي تشريع اخر. 3- في حال قيام أي موظف من المستحقين للعلاوة الاضافية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة باي عمل في غير مجال تخصصه تحجب عنه هذه العلاوة الا في حالات خاصة مبررة يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الوزير . د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين ، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (120%) من الراتب الاساسي على انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. هـ- بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الاسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1 / 7 / 1988 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة وفقا لمايلي:- 1- (100%) من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي0 2- (30%) من الراتب الاساسي للطبيب العام والمقيم. و- يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به ، بقرار من مجلس الوزراء ، علاوة اضافية لا تزيد في مجموعها على (50%) من الراتب الاساسي ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ز- لمجلس الوزراء ان يمنح الموظف علاوة لا يزيد مقدارها على (45%) من الراتب الاساسي اذا كان يمارس التعليم او التدريب في أي من المؤسسات او المراكز التعليمية و التدريبية التي تنظم انشطتها التعليمية والتدريبية بموجب تشريعات خاصة بها ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (و) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 32 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية