الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس.
ب- ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا اجماليا علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على
تنسيب المجلس.
ج- يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية او العلاوة الشهرية المنصوص عليها في المادة (10) من نظام العلاوات الموحدة
للموظفين رقم (23) لسنة 1988 الى ان يصدر مجلس الوزراء القرارات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذة المادة.