التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · العلاوات والمكافآت والحوافز

المادة 34من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. ب- ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا اجماليا علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس. ج- يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية او العلاوة الشهرية المنصوص عليها في المادة (10) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 الى ان يصدر مجلس الوزراء القرارات المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذة المادة.

الإحالة

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية