الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
المادة42-
أ- يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:-
1- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
2- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والــرأي.
3- امين عام الدائرة المختصة او الموظف الذي يسميه الوزير.
4- امين عام الديوان.
ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او أي من اعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لاي سبب يحل محله في اللجنة من
ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها
على ان يكون من بينهم كل من الرئيس والامين العام للدائرة المختصة وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين
على الاقل0
د- تتولى ( اللجنة المركزية ) المهام والصلاحيات التالية:-
1- التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وفقا لاحكام هذا النظام.
2- التنسيـب بتعديـل اوضاع موظفي الفئات الاولى و الثانيـة والثالثة وفقا لاحكـام هذا النظام0
3- التنسيب بترفيع الموظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى0
4- أي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.