التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · لجان شؤون الموظفين

المادة 43من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- احد موظفي الدائرة من الفئة الاولى او الثانية يعينه وزيرها. 2- احد موظفي الديوان من الفئة الاولى او الثانية يعينه رئيس الديوان. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى (اللجنة المركزية لشؤون الموظفين) لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب بترفيع موظفي الدائرة الى الدرجة الاعلى ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة. 2- التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة. 3- التنسيب بتعديل اوضاع موظفي الفئة الرابعة ضمن هذه الفئة. 4- أي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام هذا النظام. د-ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير ليصدر قراره بشأنها

الإحالة

المادة 43 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية