الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته
وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على انه
يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل ذلك المرجع0
ب- اذا اعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد اكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة فيعتبر تحت التجربة للمدة
ذاتها كما يعتبر من اعيد الى الخدمة المدنية بعد ان قضى مدة تزيد على اربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة نفسها.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على ان تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة
بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله في اعلى
مربوط الدرجة لاكثر من سنة0
د- على كل دائرة بالتعاون مع الجهات المعنية عقد برنامج تدريبي يوضع لتدريب الموظف خلال مدة التجربة.