الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- اذا توافرت لدى من يعين موظفا مؤهلات عالية او خبرات مميزة او كليهما تتطلبها مصلحة العمل بالدائرة ولا يتناسب
مقدار الراتب المحدد وفق احكام هذا النظام مع هذه المؤهلات والخبرات فيتم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وللمدة
المناسبة على النحو التالي:-
1- بقرار من رئيس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، اذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف يتجاوز الراتب المحدد لموظفي
الفئة الاولى.
2- بقرار من الوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، اذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي
الفئة الاولى.
3- يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين ، تجديد العقد لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد او لاي مدة يراها مناسبة
حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.
ب- اذا كان الموظف بعقد معينا على حساب المشاريع والامانات او التأمين الصحي او على حساب راتب موظف منفك عن العمل
بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، وبمقتضى الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه
المادة ، تنتهي حكما خدمة الموظف المعين على هذا النحو عند انتهاء المشروع او نفاذ مخصصاته او عند انتهاء اعارة الموظف
او انتهاء اجازته او عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج-يتم تعيين الموظف بعقد في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاسس التعيين المعتمدة وبالراتب
الذي يحدده الديوان بموجب احكام هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.