الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التاديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:-
أ - ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق من رئيسه0
ب - الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي صدر بشأن سريتها تعليمــــات او قرارات او تشريعات خاصة، او يجب
ان تظل مكتومة بطبيعتها.
ج - الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها او تزويد الصحف والمجلات ووكالات الانباء
بها او بأي معلومات عنها دون ان يكون ذلك من صلاحياته.
د - استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في أي مظاهرة او اضراب او اعتصام.
هـ- توزيع أي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها
.
و- العمل محرراً في مطبوعة دورية او مؤقتة او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها الا اذا كانت تصدرها
احدى الدوائر.
ز- استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات او منح من أي شخص له علاقة او ارتباط بالدائرة
او له مصلحة معها اثناء عمله.
ح- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من رئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي
الفئات العليا والاولى وبتصريح من الوزير لموظفي الفئات الثانية و الثالثة والرابعة وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ
حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة مايلي:-
1- ان يقوم بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وان لا ينشأ عن ذلك العمل اعاقة لاعمالها الرسمية.
2- ان لايكون العمل الاضافي لدى أي جهة او شركة لها علاقة بالدائرة0