الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع
والملاحظات في السجل الخاص بتقييم اداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الاداء ووضع
التقديرات لكل منهم على اساس من العدالة والتجرد من الاغراض الشخصية تحت طائلة المسؤولية التأديبية0
ب- اذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام خلال سنة التقدير
فلا يجوز ان يكون تقديره في التقرير السنوي اكثر من جيد.