الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن إي سنة الصفة القطعية ، يقوم الامين العام او من ينيبه من كبار موظفي الدائرة
بتدقيقها لاتخاذ الاجراءات والقرارات التالية بشأنها:-
1- اذا تبين ان التقدير الوارد في التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (متوسط) فيتم اشعاره خطياً الى مظاهر تقصيره واسبابه
ويطلب اليه العمل على تلافيها.
2- واما اذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير ادائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط)
ايضاً فيوجه اليه انذار يطلب اليه فيه تحسين مستوى عمله وانتاجه ورفع كفاءته فيه.
3- واذا كان التقدير في انموذج التقرير السنوي لاي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه اليه انذار يطلب اليه فيه تحسين مستوى
عمله وانتاجه ورفع كفاءته0
4- واذا كان أي موظف قد انذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، وللاسباب
الواردة فيه وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فينقل الى وظيفة اخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته
ويخضع لبرنامج لاعادة تأهيله يعد لهذه الغاية.
5- واذا كان أي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللاسباب
الواردة فيه، وكان تقدير ادائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) او (ضعيف) فتنهى خدماته0
ب- تتخذ القرارات والاجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الامين
العام، وتتخذ الاجراءات الاخرى والمنصوص عليها في البندين (4) و(5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من
يماثل الموظف في الدرجة والراتب.