التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 127من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يترتب على كل دائرة ان تحيل للديوان أي منحة لبعثة او دورة تقدمها اليها أي مؤسسة محلية او عربية او اقليمية او دولية او اجنبية او غيرها ، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها ، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة ويستثنى من ذلك البعثات او الدورات الفنية او المهنية المتخصصة التي تتعلق بطبيعة عمل الدائرة. ب- تتولى ( لجنة البعثات والدورات ) دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوافر فيهم شروط الايفاد للبعثات او الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها0 ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص بعض منح البعثات للدراسات العليا المقدمة للدوائر من أي جهة غير اردنية للجامعات الرسمية للاستفادة منها.

الإحالة

المادة 127 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية