الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي اوفد اليها
، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:-
أ- المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة باعتبارها جزءا من مدة الايفاد وتطبق في هذه الحالة احكام هذا النظام بما
في ذلك الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الاحكام التنظيمية والتعاقدية
للايفاد.
ب- المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب وعلاوات.
ج- المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون اجازة او موافقة قانونية مسبقة0