التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · البعثات والدورات

المادة 135من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

للجنة البعثات والدورات ان تعيد البعثة او الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في أي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي اوفد اليها ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ، ويشترط لتطبيق احكام هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي او ادعاء بالمرض او بغيره من الاسباب ما يلي:- أ- ان يقدم التقرير الطبي مصدقا الى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار انهاء البعثة او الدورة. ب- ان لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات او لاي منها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 135 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية