الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئتين الاولى والثانية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه.
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او
الانذار.
3- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لاتتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب.
4- بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الإنذار او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة
السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة.
ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئتين الثالثة او الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار0
2- بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لاتتجاوز التنبيه
او الانذار او الحسم من الراتب0
3- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تأخير
الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تأخير الزيادة
السنوية او تخفيض العلاوات او تنزيل الراتب او تنزيل الدرجة.