الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ-اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب ايقاعها
على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب
على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد،
بمافي ذلك الوزير او الامين العام اذا كان احدهما هو المختص بايقاعها او لاحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا
رأى ذلك ضرورياً وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين او اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (143)
من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها ، او احالتها
الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام0