التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاجراءات والعقوبات التأديبية

المادة 144من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ-اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية المناسبة او الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد، بمافي ذلك الوزير او الامين العام اذا كان احدهما هو المختص بايقاعها او لاحالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضرورياً وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين او اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام فتحال الى الوزير للنظر فيها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها ، او احالتها الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك مناسبا وفقا لاحكام هذا النظام0

الإحالة

المادة 144 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية