التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · احكام عامة

المادة 169من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخ منها الى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة. ب-ترسل الى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الفئات العليا والاولى والثانية والثالثة والرابعة المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتكليفهم وتعيينهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة او انتهائها لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 169 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية