الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يكون الوزير ، او من يمارس صلاحياته ، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى
المرتبطة به ، والمشرف على اعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها ، وتحقيقا لهذه الغاية يترتب عليه مايلي:-
1- اتخاذ القرار بتوزيع الاعمال والمهام في الدائرة على الموظفين.
2- اتخاذ القرار بتنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل وازدواجية في
العمل0
ب- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام الى أي وزير ذي علاقة.
ج- للوزير ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى الامين العام او الى أي من كبار موظفي الدائرة
في المركز والمحافظات والالوية.
د- للامين العام ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز
والمحافظات والالوية.
هـ- لرئيس ديوان التشريع والرأي تسمية احد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات الامين العام المقررة في هذا النظام
فيما يتعلق بموظفي الديوان.