التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف

المادة 2من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل الاول التعاريف المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان الخدمة المدنية. الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية خاضعة لاحكام هذا النظام. الخدمة المدنية: العمل في أي دائرة وفقا لاحكام هذا النظام. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير ) من يلي:- 1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 3- رئيس مجلس الاعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلا. 4- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة. المجلس: مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام. الأمين العام: أمين عام او مدير عام الدائرة 0 اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير: مدير أي ادارة او مديرية في الدائرة. الوظيفة العامة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام او اي تشريع آخر او أي تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات 0 الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معا وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة العلمية: ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد. الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام. المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة او في موازنة اي دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء. ب- لمقاصد هذا النظام تعتمد قرارات واجراءات الجهة المختصة بالتعليم العالي المتعلقة بالعبارات التالية:- 1- الساعة المعتمدة. 2- الدراسة الجامعية النظامية. 3- الشهادة الجامعية الاولى (الاجازة او الليسانس او البكالوريوس)0 4- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)0 5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)0 6- شهادة الهندسة التطبيقية. 7- الشهادة الجامعية بالانتساب0

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية