الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة3-
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لاي من الدوائر التي تخضع
لاحكام هذا النظام، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها ولهذه الغاية يمارس مجلس ادارتها
صلاحيات مجلس الوزراء المقررة في هذا النظام ويمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات الامين العام
الواردة فيه0
ب- تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي وشاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي
التشريعات الخاصة بهم.