التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · لجان شؤون الموظفين

المادة 42من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

الفصل الثامن لجان شؤون الموظفين المادة42- أ- يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:- 1- مدير عام دائرة الموازنة العامة. 2- مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والــرأي. 3- امين عام الدائرة المختصة او الموظف الذي يسميه الوزير. 4- امين عام الديوان. ب- اذا تغيب رئيس اللجنة او أي من اعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لاي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم كل من الرئيس والامين العام للدائرة المختصة وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل0 د- تتولى ( اللجنة المركزية ) المهام والصلاحيات التالية:- 1- التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وفقا لاحكام هذا النظام. 2- التنسيـب بتعديـل اوضاع موظفي الفئات الاولى و الثانيـة والثالثة وفقا لاحكـام هذا النظام0 3- التنسيب بترفيع الموظف من الفئة الثانية الى الفئة الاولى0 4- أي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام هذا النظام. هـ- ترفع اللجنة تنسيباتها الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 42 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية