الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في الفئات الاولى والثانية والثالثة
وفقا للمعايير التالية:-
1- الكفاءة: وتقاس بالتقدير او المعدل العام في المؤهل العلمي الذي سيرشح طالب التوظيف على اساسه وتحسب لها خمسون
نقطة0
2- اقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مضت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي الذي سيرشح على اساسه
وتحسب لها خمسون نقطة.
3- الحالات الانسانية للتعيين في الوظائف الشاغرة ونسبتها.
ب- يرشح الديوان الى الدائرة لكل وظيفة عشرة اشخاص من حملة الشهادات الجامعية من ابناء المحافظة ممن حصلوا على اعلى
النقاط وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمقاصد اخضاعهم للامتحانات التنافسية 0
ج- يقوم الديوان بالتعاون مع الدائرة باجراء امتحانات تنافسية وترتيب قوائم باسماء الناجحين فيها وفقا لنتائجهم الاعلى
درجة فالادنى.
د- يستثنى من احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة المرشحون للتعيين في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية
في وزارة الصحة حيث يتم ترشيح شخص واحد لكل وظيفة من هذه الوظائف وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- تراعى الاعتبارات التالية وحسب اولويتها لتحديد صاحب الاولوية في التعيين للحاصلين على اعلى النقاط في الامتحانات
التنافسية عند التساوي في النقاط:-
- التقدير او المعدل العام في المؤهل العلمي الذي تم ترشيح طالب التوظيف على اساسه.
- الاقدمية في التخرج.
و- يتم دعوة المرشحين من حملة الشهادة الجامعية باعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان اما الوظائف الشاغرة من الفئات
الثالثة والرابعة فيتم الاعلان عنها من الدائرة المعنية وفروعها داخل المملكة0