الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الانموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
1- الى الديوان لحملة الشهادة الجامعية.
2- الى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الاولى.
ب- على طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية
مصدقة حسب الاصول ولا ينظر في أي بيانات او وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد صدور قرار تعيينه
ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في اجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي او في اعادة النظر في
هذا الوضع.