التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييـن

المادة 45من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الانموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:- 1- الى الديوان لحملة الشهادة الجامعية. 2- الى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الاولى. ب- على طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية مصدقة حسب الاصول ولا ينظر في أي بيانات او وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد صدور قرار تعيينه ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في اجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي او في اعادة النظر في هذا الوضع.

الإحالة

المادة 45 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية