الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصـــــول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة0
4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة0
5- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب - راتب السنة الاولى من الدرجة السابعة من الفئة
الثانية0
ب-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان
او الطب البيطري أو الصيدلة او الهندسة غير الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية0
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص
عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية0
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية
الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات
المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة0
ج- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة
الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لاتقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الاخيرة عن خمس سنوات
براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية0
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند (1) من
هذه الفقرة براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية0
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية
الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات
المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة0
د-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية0
2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية0
3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
4- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة من الفئة
الثانية0
5- يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من
الفئة
الثانية0
هـ- 1- يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الاولى
المنصوص عليها في هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالاضافة الى ما يستحقه.
2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين بعد الشهادات الجامعية الاولى المنصوص
عليها في هذه المادة زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحقه.
و-لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الادنى لسنوات الدراسة
المقررة في الكلية او المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ، ولا يعتمد عدد السنوات الفعليـة التي قضاها للحصول
على الشهادة بسبب الرسوب او لاي سبب اخر.