التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التعييـن

المادة 50من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

المادة 50 - أ- يعين اصحاب التحصيل العلمي المبين ادناه في وظائف الفئة الرابعة برواتب ودرجات لا تزيد على مايلي:- 1- من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 2- من انهى المرحلة الاساسية او ما يعادلها ، واكمل تدريبا في مركز مهني او حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن عشر سنوات في مجال الوظيفة المهنية او الحرفية براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية. 3- من انهى المرحلة الاساسية او ما يعادلها واكمل تدريبا في مركز مهني او حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنة ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية او الحرفية براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية. 4- من انهى المرحلة الاساسية او ما يعادلها ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن اربع عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية او الحرفية براتب السنة الاولى من الدرجة الثانية. ب- يعين السائقون ومأمورو الحركة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي بشرط معرفة القراءة والكتابة:- 1- سائق الدراجة النارية من الفئة الاولى براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 2- حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 3- حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة. 4- حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الانشائية براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة. ج- اذا حصل المعين في وظيفة سائق او مأمور حركة استنادا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة اعلى من فئة رخصة السوق التي يحملها ، ينقل الى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق التي حصل عليها اذا توافرت الوظيفة الشاغرة التي سينقل اليها0

الإحالة

المادة 50 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية