الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يعد الديوان انموذج عقد موحد للموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتماده من المجلس ولايجوز تعيين أي موظف بعقد
الا بموجب هذا الانموذج 0
ب- تطبـــق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الإحالة
المادة 61 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.