الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى وفقا للاحكام والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها0
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى0
3- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).
ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الخاصة من الفئة الثانية وفقا للاحكام والشروط
التالية:-
1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الاقل0
2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
3- ان يكون قد ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لايقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً)0
4- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي
الذي يقرره المجلس0
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب
الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة ، باستثناء موظفي الفئة الرابعة ، وفقا للاحكام والشروط
التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها0
2- اذا اكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن اربع سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الاولى ولا تقل عن اربع سنوات للدرجات
من الثانية الى السابعه في الفئتين الثانية والثالثة و ثلاث سنوات للدرجات من الثامنة الى العاشرة من الفئة الثالثة.
3- اذا ورد عنه عن السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).
4- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي
الذي يقرره المجلس.