التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الترفيـع

المادة 79من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

أ- يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا للاحكام والشروط التالية:- 1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. 2- اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته. 3- اذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الاخيرتين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد ). 4- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة الى الثانية في أي من الفئات الاولى والثانية و الثالثة للموظفين من الدرجة الاولى من الفئة الثانية. ب- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يجب ترفيعهم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 79 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية