الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
أ- يجب ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة
وفقا للاحكام والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2- اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3- اذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الاخيرتين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد ).
4- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقا للمسار التدريبي
الذي يقرره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة الى الثانية في أي من الفئات الاولى والثانية و الثالثة للموظفين من
الدرجة الاولى من الفئة الثانية.
ب- تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يجب ترفيعهم بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.