التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · النقل والانتداب والتكليف والاعارة

المادة 91من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4550، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002

التكليف المادة91- أ- يجوز تكليف الموظف للعمل لدى أي دائرة او جهة حكومية او تطوعية لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين بقرار من رئيس الوزراء ، او من يفوضه ، بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد في القرار الجهة التي سيتقاضى منها راتبه وعلاواته. ب- لا يؤثر قرار التكليف على اقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

الإحالة

المادة 91 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4550، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية