الجريدة الرسميةالعدد 4550ص 26344 حزيران 2002
الاعارة
المادة92-
أ- لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء على تنسيب الوزير ان يقرر اعارة الموظف بموافقته الخطية الى أي حكومة اخرى او
الى أي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او
خارجها بناء على طلبها0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الوزراء ، او من يفوضه ، بناء على تنسيب الوزير اذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك اعارة اي موظف ، بما في ذلك الموظف بعقد في حالات خاصة ومبررة ، او مجموعة من الموظفين الى شركة
تدير مرفقا عاما تملكه الدولة او أي جهة اخرى يوافق عليها للمدة التي يراها مناسبة.