الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002
أ- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الاداء في الوزارة.
2-تقييم انشطة الوزارة وانجازاتها.
3-دراسة مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
4-أي مهام اخرى يحيلها اليها الوزير.
ب-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي
اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ج-للوزير دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
د-يسمي الوزير بناء على تنسيب الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها
وتدوين محاضرها وحفظ القيود الخاصة بها.
هـ - ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0