التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002

تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ-الامين العام نائباً للرئيس. ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية. د-مدير مكتب الشؤون القانونية. هـ- مديري المديريات في الوزارة 0 و- رئيس وحدة الرقابة الداخلية .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية