التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية:أي مديرية في الوزارة. المدير:مدير المديرية. اللجنة:لجنة التخطيط في الوزارة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية