التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ-الامين العام. ب-مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية. ج-مساعد الامين العام للشؤون الفنية. د-المديريات التالية:- 1-مديرية مؤسسات التعليم العالي. 2-مديرية البعثات وشؤون الطلبة. 3- مديرية الاعتراف بالجامعات والشهادات 0 4-مديرية الشؤون الادارية. 5-مديرية الشؤون المالية. 6-مديرية تكنولوجيا المعلومات 0 7-مديرية الاتفاقيات الدولية والعلاقات الثقافية0 8-مديرية العمليات والتخطيط 0 9-مديرية العلاقات العامة والاعلام 0 هـ - الوحدات والمكاتب التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية 0 2- مكتب الشؤون القانونية0 3- وحدة الدراسات وتمويل المشاريع 0 4- الديوان 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية