التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2787
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 278716 حزيران 2002

أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الاداء في الوزارة. 2-تقييم انشطة الوزارة وانجازاتها. 3-دراسة مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. 4-أي مهام اخرى يحيلها اليها الوزير. ب-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ج-للوزير دعوة من يراه مناسبا من العاملين في الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. د-يسمي الوزير بناء على تنسيب الامين العام احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود الخاصة بها. هـ - ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية