الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام الوزارة.
الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة او منحة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.
البعثة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة
لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.
المنحة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة
مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة.
المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين 0
اللجنة:لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.