نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4551، ص 2805
- نُشر
- 16 حزيران 2002
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)
حياة القانون
نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 60 لسنة 2002 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805، نُشر في 16 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 64 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 64 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم 130 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام …
المادة 3
المادة 4
يشترط فيمن يتقدم للبعثة او المنحة العلمية ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها. ج-ان يكون حائزاً على اعلى المعدلات من بين المتقدمين للبعثة او المنحة العلمية وفقا للاسس …
المادة 5
تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات والمنح العلمية) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- أ-ممثل عن وزارة المالية يسميه الوزير لا تقل رتبته عن مدير مديرية. ب-مساعد الامين العام للشؤون الفنية. ج-مدير المديرية.
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد …
المادة 7
أ- تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لايفاد المرشحين للبعثات والمنح العلمية والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها واي امور اخرى تتعلق بشؤون الموفدين. ب-يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة بما في ذلك قرارات …
المادة 8
أ- على الموفد تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق الانموذج الذي يعتمده الوزير يلتزم بموجبه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:- 1-الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها …
المادة 9
أ- يوقع على عقد الايفاد المنظم لدى الكاتب العدل كفيل يتعهد اذا اخل الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية التي قد تترتب على الموفد0 ب- يشترط في الكفيل مايلي:- 1-ان يكون له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة يتم تدوينه في العقد. 2-ان …
المادة 10
أ- تدفع الرسوم الدراسية التي تستوفيها مؤسسة التعليم العالي التي تم ايفاد الطالب مباشرة اليها من المخصصات المقررة للبعثة ويتم صرف المخصصات الاخرى المستحقة للموفد بقرار من اللجنة بناء على تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا تعهدت أي من …
المادة 11
على الموفد ان يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان اقامته ونتائج دراسته الفصلية او السنوية واذا تعذر عليه ذلك يقدمها الى المديرية اما اذا تخلف عن ذلك فلا تصرف له نفقات السنة التالية.
المادة 12
أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة. ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه. ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة …
المادة 13
المادة 14
تقرر اللجنة انهاء بعثة او منحة الموفد في أي من الحالات التالية:- أ-اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة. ب-اذا قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل …
المادة 15
اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للموفد على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة تقريراً خطياً يوضح فيه الاسباب التي ادت به الى تلك النتائج …
المادة 16
المادة 17
أ- على الموفد ان يقدم طلب استخدام الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لاتزيد على تسعين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي والا اعتبر مخلاً بالتزاماته وعليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة …
المادة 18
يعفى الموفد الاردني وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراستــه ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ب-اذا اصيب بعد انهاء دراسته …
المادة 19
على المديرية بالتعاون مع المديريات الاخرى في الوزارة ان تقدم للجنة تقريراً يتضمن مايلي:- أ- البعثات والمنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الدولية والمحلية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها. ب-المبالغ …
المادة 20
باستثناء ما نصت عليه المادة (9) والمادة (17) من هذا النظام ، يحيل رئيس اللجنة أي خلاف يقع في تطبيق احكام هذا النظام الى الوزير لدراسته للبت فيه واصدار القرار او رفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.