التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة. ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه. ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة او منحة علمية جديدة او تمديد بعثته او منحته الاصلية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تضاف تلك المدة الى مدة البعثة او المنحة الاصلية على ان يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لاحكام هذا النظام. د-للجنة اذا لم يتمكن الموفد من اكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على ان تشمل التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحد الاعلى للتأجيل.

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية