الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
أ- للجنة تمديد مدة الايفاد للموفد لحين الحصول على المؤهل الذي اوفد من اجله وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير
تحدد بمقتضاها اسس وشروط تمديد البعثة.
ب-للجنة اعادة ايفاد الموفد للحصول على مؤهل علمي اعلى في تخصصه.
ج-في حال ايفاد الموفد في بعثة او منحة علمية جديدة او تمديد بعثته او منحته الاصلية وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة تضاف تلك المدة الى مدة البعثة او المنحة الاصلية على ان يقدم الموفد سند كفالة عدلية بذلك وفقا لاحكام
هذا النظام.
د-للجنة اذا لم يتمكن الموفد من اكمال دراسته خلال المدة المحددة لذلك تأجيل مطالبته بالالتزام لحين تخرجه على ان
تشمل التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الحد الاعلى للتأجيل.