الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002
تقرر اللجنة انهاء بعثة او منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك او اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
ب-اذا قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون الدولة التي اوفد اليها.
ج-اذا قام بتغيير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة الا في حالات تقتنع باسبابها اللجنة.
د-اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة او خارجها.
هـ- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.