التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2805
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 280516 حزيران 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.الامين العام: امين عام الوزارة. الدائرة:أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة. الموفد: الشخص الذي يوفد في بعثة او منحة علمية وفقا لاحكام هذا النظام. البعثة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الاردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة. المنحة العلمية: ايفاد الموفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة. المديرية: المديرية المختصة في الوزارة بشؤون البعثات والمنح العلمية والطلبة الوافدين 0 اللجنة:لجنة البعثات والمنح العلمية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين / صادر بمقتضى المادة (16) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001 رقم 60 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2805)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية